الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: المحلى بالآثار في شرح المجلى بالاختصار **
وَمَنْ حَلَفَ بِاَللَّهِ لاَ أَكَلْت هَذَا الرَّغِيفَ ; أَوْ قَالَ: لاَ شَرِبْت مَاءَ هَذَا الْكُوزِ، فَلاَ يَحْنَثُ بِأَكْلِ بَعْضِ الرَّغِيفِ، وَلَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ إِلاَّ فُتَاتُهُ، وَلاَ بِشُرْبِ بَعْضِ مَا فِي الْكُوزِ. وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ بِاَللَّهِ لاَكُلَنَّ هَذَا الرَّغِيفَ الْيَوْمَ، فَأَكَلَهُ كُلَّهُ إِلاَّ فُتَاتَهُ وَغَابَتْ الشَّمْسُ فَقَدْ حَنِثَ وَهَكَذَا فِي الرُّمَّانَةِ، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ فِي الْعَالَمِ لاَ يَحْنَثُ بِبَعْضِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ. وَقَالَ الْمَالِكِيُّونَ: يَحْنَثُ بِأَكْلِ بَعْضِهِ وَشُرْبِ بَعْضِهِ. قال أبو محمد: نَسْأَلُهُمْ عَنْ رَجُلٍ أَكَلَ بَعْضَ رَغِيفٍ لِزَيْدٍ فَشَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدَانِ أَنَّهُ أَكَلَ رَغِيفَ زَيْدٍ أَصَادِقَانِ هُمَا أَمْ كَاذِبَانِ فَمِنْ قَوْلِهِمْ إنَّهُمَا كَاذِبَانِ مُبْطِلاَنِ، فَأَقَرُّوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْفُتْيَا بِالْكَذِبِ، وَبِالْبَاطِلِ، وَبِالْمُشَاهَدَةِ يُدْرَى فَسَادُ هَذَا الْقَوْلِ، لأََنَّهُ إنَّمَا حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْكُلَهُ، لَمْ يَحْلِفْ أَنْ لاَ يَأْكُلَ مِنْهُ شَيْئًا، وَهُوَ إذَا أَبْقَى مِنْهُ شَيْئًا فَلَمْ يَفْعَلْ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَالأَمْوَالُ مَحْظُورَةٌ إِلاَّ بِنَصٍّ، وَلاَ نَصَّ فِي صِحَّةِ قَوْلِهِمْ. وَقَالَ قَائِلُهُمْ: الْحِنْثُ، وَالتَّحْرِيمُ، وَكِلاَهُمَا يَدْخُلُ بِأَرَقِّ الأَسْبَابِ. فَقُلْنَا: هَذَا بَاطِلٌ مَا يَدْخُلُ الْحِنْثُ وَالتَّحْرِيمُ لاَ بِأَرَقِّ الأَسْبَابِ، وَلاَ بِأَغْلَظِهَا، وَلاَ يَدْخُلُ التَّحْلِيلُ أَيْضًا لاَ بِأَرَقِّ الأَسْبَابِ، وَلاَ بِأَغْلَظِهَا وَكُلُّ هَذَا بَاطِلٌ وَإِفْكٌ، وَلاَ يَدْخُلُ الْحِنْثُ، وَالْبِرُّ، وَالتَّحْرِيمُ، وَالتَّحْلِيلُ ; إِلاَّ حَيْثُ أَدْخَلَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهَا فِي كِتَابِهِ أَوْ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَأَطْرَفُ شَيْءٍ أَنَّهُمْ قَالُوا: تَحْرِيمُ زَوْجَةِ الأَبِ عَلَى الأَبْنِ يَدْخُلُ بِأَرَقِّ الأَسْبَابِ وَهُوَ الْعَقْدُ وَحْدَهُ. فَقُلْنَا لَهُمْ: نَسِيتُمْ أَنْفُسَكُمْ، أَوْ لَمْ يَكُنْ فَرْجُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ حَرَامًا عَلَى الأَبِ، كَمَا هِيَ عَلَى الأَبْنِ، ثُمَّ دَخَلَ التَّحْلِيلُ لِلأَبِ بِأَرَقِّ الأَسْبَابِ وَهُوَ الْعَقْدُ وَحْدَهُ فَأَيْنَ قَوْلُكُمْ: إنَّ التَّحْلِيلَ لاَ يَدْخُلُ إِلاَّ بِأَغْلَظِ الأَسْبَابِ وَكَمْ هَذَا التَّخْلِيطُ بِمَا لاَ يُعْقَلُ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى وَقَالُوا: وَالتَّحْلِيلُ لاَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا لاَ يَدْخُلُ إِلاَّ بِأَغْلَظِ الأَسْبَابِ وَهُوَ الْعَقْدُ، وَالْوَطْءُ. فَقُلْنَا: نَقَضْتُمْ قَوْلَكُمْ قُولُوا بِقَوْلِ الْحَسَنِ، وَإِلَّا فَقَدْ أَفْسَدْتُمْ بُنْيَانَكُمْ، لأََنَّهُ يَقُولُ: لاَ تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا إِلاَّ بِالْعَقْدِ، وَالْوَطْءِ، وَالْإِنْزَالِ فِيهَا، وَإِلَّا فَلاَ، وَهَذَا أَغْلَظُ الأَسْبَابِ وَالْقَوْمُ فِي لاَ شَيْءَ وَنَحْمَدُ اللَّهَ عَلَى السَّلاَمَةِ. وَابْنَةُ الزَّوْجَةِ لاَ تُحَرَّمُ عَلَى زَوْجِ أُمِّهَا بِأَرَقِّ الأَسْبَابِ الَّذِي هُوَ الْعَقْدُ، لَكِنْ بِالدُّخُولِ بِالْأُمِّ مَعَ الْعَقْدِ، فَهَذَا تَحْرِيمٌ لَمْ يَدْخُلْ إِلاَّ بِأَغْلَظِ الأَسْبَابِ. ثُمَّ تَنَاقُضُهُمْ هَهُنَا طَرِيفٌ جِدًّا، لأََنَّ مِنْ قَوْلِهِمْ: إنَّ مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ رَغِيفًا فَأَكَلَ نِصْفَ رَغِيفٍ يَحْنَثُ، وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَهَبَ لِزَيْدٍ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ فَوَهَبَ لَهُ تِسْعَةَ دَنَانِيرَ أَنَّهُ لاَ يَحْنَثُ، فَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ هَذَا كُلِّهِ لَوْ كَانَ هَهُنَا تَقْوَى وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ فِي ذَلِكَ: بِأَنَّ مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَدْخُلَ دَارَ زَيْدٍ فَدَخَلَ شَيْئًا مِنْهَا فَإِنَّهُ يَحْنَثُ. فَقُلْنَا لَهُمْ: إنَّمَا يَكُونُ الْحِنْثُ بِمُخَالَفَةِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَلاَ يَكُونُ فِي اللُّغَةِ وَالْمَعْقُولُ دُخُولُ الدَّارِ إِلاَّ بِدُخُولِ بَعْضِهَا، لاَ بِأَنْ يَمْلاََهَا بِجُثَّتِهِ، بِخِلاَفِ أَكْلِ الرَّغِيفِ، وَلَوْ أَنَّهُ دَخَلَ بَعْضُهُ الدَّارَ لاَ كُلُّهُ لَمْ يَحْنَثْ، لأََنَّهُ لَمْ يَدْخُلْهَا وَهُمْ مُجْمِعُونَ مَعَنَا عَلَى: أَنَّ مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَهْدِمَ هَذَا الْحَائِطَ فَهَدَمَ مِنْهُ مَدَرَةً أَنَّهُ لاَ يَحْنَثُ. فَلَوْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ مِنْ هَذَا الرَّغِيفِ، أَوْ أَنْ لاَ يَشْرَبَ مِنْ مَاءِ هَذَا الْكُوزِ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِأَكْلِ شَيْءٍ مِنْهُ وَشُرْبِ شَيْءٍ مِنْهُ، لأََنَّهُ خِلاَفُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.
فَلَوْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَشْرَبَ مَاءَ النَّهْرِ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ فِي شُرْبِ شَيْءٍ مِنْهُ حَنِثَ بِأَيِّ شَيْءٍ مِنْهُ لأََنَّهُ بِهَذَا يُخْبِرُ عَنْ شُرْبِ بَعْضِ مَائِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَلاَ حِنْثَ عَلَيْهِ، لأََنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَدْخُلَ دَارَ زَيْدٍ، فَإِنْ كَانَتْ مِنْ الدُّورِ الْمُبَاحَةِ الدَّهَالِيزَ كَدُورِ الرُّؤَسَاءِ لَمْ يَحْنَثْ بِدُخُولِ الدِّهْلِيزِ حَتَّى يَدْخُلَ مِنْهَا مَا يَقَعُ عَلَى مَنْ صَارَ هُنَالِكَ أَنَّهُ دَاخِلُ دَارِ زَيْدٍ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ الدُّورِ الَّتِي لاَ تُبَاحُ دَهَالِيزُهَا حَنِثَ بِدُخُولِ الدِّهْلِيزِ. وَهَكَذَا فِي الْمَسَاجِدِ، وَالْحَمَّامَاتِ، وَسَائِرِ الْمَوَاضِعِ لِمَا ذَكَرْنَا: مِنْ أَنَّهُ إنَّمَا يُرَاعَى مَا يَتَخَاطَبُ بِهِ أَهْلُ تِلْكَ اللُّغَةِ. وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَدْخُلَ دَارَ فُلاَنٍ، أَوْ أَنْ لاَ يَدْخُلَ الْحَمَّامَ فَمَشَى عَلَى سُقُوفِ كُلِّ ذَلِكَ، أَوْ دَخَلَ دِهْلِيزَ الْحَمَّامِ لَمْ يَحْنَثْ، لأََنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ الدَّارَ، وَلاَ الْحَمَّامَ، وَلاَ يُسَمَّى دُخُولُ دِهْلِيزِ الْحَمَّامِ دُخُولَ حَمَّامٍ.
153 - مسألة: وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يُكَلِّمَ فُلاَنًا، فَأَوْصَى إلَيْهِ أَوْ كَتَبَ لَمْ يَحْنَثْ، لأََنَّهُ لاَ يُسَمَّى الْكِتَابُ، وَلاَ الْوَصِيَّةُ: كَلاَمًا. وَكَذَلِكَ لَوْ أَشَارَ إلَيْهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَقَالَ تَعَالَى: فَصَحَّ أَنَّ الْإِشَارَةَ، وَالْإِيمَاءَ لَيْسَ كَلاَمًا. وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَشْتَرِيَ إدَامًا فَأَيُّ شَيْءٍ اشْتَرَاهُ مِنْ لَحْمٍ، أَوْ غَيْرِهِ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ بِهِ الْخُبْزُ فَاشْتَرَاهُ لِيَأْكُلَ بِهِ الْخُبْزَ حَنِثَ أَكَلَ بِهِ أَوْ لَمْ يَأْكُلْ لأََنَّهُ قَدْ اشْتَرَى الْإِدَامَ فَلَوْ اشْتَرَاهُ لِيَأْكُلَهُ بِلاَ خُبْزٍ لَمْ يَحْنَثْ، لأََنَّهُ لَيْسَ إدَامًا حِينَئِذٍ. وقال أبو حنيفة: مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ إدَامًا فَأَكَلَ خُبْزًا بِشِوَاءٍ لَمْ يَحْنَثْ، فَإِنْ أَكَلَهُ بِمِلْحٍ أَوْ بِزَيْتِ أَوْ بِشَيْءٍ يُصْنَعُ فِيهِ الْخُبْزُ حَنِثَ. قال علي: وهذا كَلاَمٌ فَاسِدٌ جِدًّا لأََنَّهُ لاَ دَلِيلَ عَلَيْهِ لاَ مِنْ شَرِيعَةٍ، وَلاَ لُغَةٍ:، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَنَسٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَلَوِيُّ غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمَيْمُونِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو النَّصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ثِقَةٌ عَنْ يَزِيدَ الأَعْوَرِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ كِسْرَةَ خُبْزِ شَعِيرٍ وَوَضَعَ عَلَيْهَا تَمْرَةً وَقَالَ: هَذِهِ إدَامُ هَذِهِ. قَالَ عَلِيٌّ: وَأَصْلُ الْإِدَامِ الْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخُبْزِ، فَذَلِكَ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَهُمَا فَكُلُّ شَيْءٍ جُمِعَ إلَى الْخُبْزِ لِيَسْهُلَ أَكْلُهُ بِهِ فَهُوَ إدَامٌ. وَمَنْ حَلَفَ أَنْ يَضْرِبَ غُلاَمَهُ عَدَدًا مِنْ الْجَلْدِ أَكْثَرَ مِنْ الْعَشْرِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ ذَلِكَ، وَيَبِرُّ فِي يَمِينِهِ بِأَنْ يَجْمَعَ ذَلِكَ الْعَدَدَ فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً: رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّهُ رَأَى أَبَاهُ يَتَحَلَّلُ يَمِينَهُ فِي ضَرْبِ نَذْرِهِ بِأَدْنَى ضَرْبٍ فَقَالَ عَطَاءٌ: قَدْ نَزَلَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى: وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ، وَاللَّيْثُ، وَمَالِكٌ: لاَ يَبِرُّ بِذَلِكَ وَمَا نَعْلَمُ لَهُمْ حُجَّةً أَصْلاً. وَلاَ مَعْنَى لِلْبِسَاطِ فِي الأَيْمَانِ، وَلاَ لِلْمَنِّ، وَلَوْ مَنَّتْ امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ أَوْ غَيْرُهَا بِمَالِهَا فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَلْبَسَ مِنْ مَالِهَا ثَوْبًا لَمْ يَحْنَثْ إِلاَّ بِمَا سَمَّى فَقَطْ، وَيَأْكُلُ مِنْ مَالِهَا مَا شَاءَ، وَيَأْخُذُ مَا تُعْطِيهِ، وَلاَ يَحْنَثُ بِذَلِكَ، وَيَشْتَرِي بِمَا تُعْطِيهِ مَا يَلْبَسُ، وَلاَ يَحْنَثُ بِذَلِكَ. وَكَذَلِكَ مَنْ مَنَّ عَلَى آخَرَ بِلَبَنِ شَاتِه فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَشْرَبَ مِنْهُ شَيْئًا، فَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ لَحْمِ تِلْكَ الشَّاةِ، وَمِنْ جُبْنِهَا، وَمِنْ زُبْدِهَا، وَرَائِبِهَا، لأََنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ شُرْبَ لَبَنٍ. فَإِنْ بَاعَتْ تِلْكَ الشَّاةَ وَاشْتَرَتْ أُخْرَى كَانَ لَهُ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ لَبَنِهَا، وَلاَ كَفَّارَةَ فِي ذَلِكَ، إنَّمَا يَحْنَثُ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَسَمَّاهُ فَقَطْ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ. وقال مالك: يَحْنَثُ بِكُلِّ ذَلِكَ، ثُمَّ تَنَاقَضَ فَقَالَ: إنْ وَهَبَتْ لَهُ شَاةً ثُمَّ مَنَّتْ بِهَا عَلَيْهِ فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ مِنْ لَبَنِهَا شَيْئًا فَبَاعَهَا وَابْتَاعَ بِثَمَنِهَا ثَوْبًا لَبِسَهُ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ، وَلاَ يَحْنَثُ بِإِمْسَاكِهَا فِي مِلْكِهِ، وَلاَ بِبَيْعِهَا وَقَضَاءُ دَيْنِهِ مِنْ ثَمَنِهَا وَهَذَا قَوْلٌ ظَاهِرُ الْفَسَادِ، لأََنَّهُ أَحْنَثَهُ بِغَيْرِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ. وَمَوَّهَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ ذِكْرَ مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ: أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ رَبَطَ نَفْسَهُ إلَى سَارِيَةٍ وَقَالَ: لاَ أَحُلُّ نَفْسِي حَتَّى يَحُلَّنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ تَنْزِلَ تَوْبَتِي، فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ تَحُلُّهُ فَأَبَى إِلاَّ أَنْ يَحُلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عليه السلام: إنَّ فَاطِمَةَ بِضْعَةٌ مِنِّي فَهَذَا لاَ يَصِحُّ، لأََنَّهُ مُرْسَلٌ ثُمَّ عَنْ عَلِيِّ بْنَ زَيْدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ. ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانُوا مُخَالِفِينَ لِمَا فِيهِ، لأََنَّهُمْ لاَ يَخْتَلِفُونَ فِيمَنْ حَلَفَ أَنْ يَضْرِبَ زَيْدًا فَضَرَبَ وَلَدَ زَيْدٍ أَنَّهُ لاَ يَحْنَثُ. وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَفْعَلَ أَمْرًا كَذَا حِينًا أَوْ دَهْرًا أَوْ زَمَانًا أَوْ مُدَّةً أَوْ بُرْهَةً أَوْ وَقْتًا، أَوْ ذَكَرَ كُلَّ ذَلِكَ بِالأَلِفِ وَاللَّامِ أَوْ قَالَ مَلِيًّا، أَوْ قَالَ: عُمْرًا، أَوْ الْعُمْرَ، فَبَقِيَ مِقْدَارَ طَرْفَةِ عَيْنٍ لَمْ يَفْعَلْهُ، ثُمَّ فَعَلَهُ، فَلاَ حِنْثَ عَلَيْهِ، لأََنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ الزَّمَانِ زَمَانٌ، وَدَهْرٌ، وَحِينٌ، وَوَقْتٌ، وَبُرْهَةٌ، وَمُدَّةٌ. وَقَدْ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي الْحِينِ: فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الْحِينُ سَنَةٌ: رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: أَرَى الْحِينَ سَنَةً. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: الْحِينُ سَنَةٌ. وَمِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالاَ جَمِيعًا: الْحِينُ سَنَةٌ وَعَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلُهُ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، قَالَ: إِلاَّ أَنْ يَنْوِيَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَهُ مَا نَوَى. وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إلَى مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّهُ سُئِلَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ عَلَى امْرَأَتِهِ: أَنْ لاَ تَفْعَلَ فِعْلاً مَا إلَى حِينٍ فَقَالَ: أَيُّ الأَحْيَانِ أَرَدْت فَإِنَّ الأَحْيَانَ ثَلاَثَةٌ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَقَوْله تَعَالَى: وَقَوْله تَعَالَى: وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَالشَّعْبِيِّ. وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إلَى مَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَا هِشَامٌ، هُوَ ابْنُ حَسَّانٍ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ سَأَلَهُمْ عَمَّنْ قَالَ: لاَ أَفْعَلُ أَمْرًا كَذَا حِينًا فَقَالَ لَهُ عِكْرِمَةُ: إنَّ مِنْ الْحِينِ مَا يُدْرَكُ وَمَا لاَ يُدْرَكُ: فَاَلَّذِي لاَ يُدْرَكُ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَبِهِ يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو عُبَيْدٍ. وقال أبو حنيفة: إِلاَّ أَنْ يَنْوِيَ مُدَّةً مَا فَلَهُ مَا نَوَى. وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إلَى مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيِّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: الْحِينُ شَهْرَانِ، النَّخْلَةُ تَطْلُعُ السَّنَةَ كُلَّهَا إِلاَّ شَهْرَيْنِ. وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إلَى مَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ لضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الْحِينُ قَدْ يَكُونُ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ. وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ: الزَّمَانُ شَهْرَانِ. قال أبو محمد: الْمَرْجُوعُ إلَيْهِ عِنْدَ التَّنَازُعِ كَلاَمُ اللَّهِ تَعَالَى: وَكَلاَمُ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْنَاهُ تَعَالَى قَدْ قَالَ: وَقَالَ تَعَالَى: وَقَالَ تَعَالَى: وَقَالَ تَعَالَى: وَقَالَ تَعَالَى: وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَرُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا فِي قَوْلِهِ مَلِيًّا: أَنَّهُ شَهْرٌ وَاحِدٌ. فَإِنْ حَلَفَ لاَ يُكَلِّمُهُ دَهْرًا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لاَ أَدْرِي مَا الدَّهْرُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: هُوَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ. فَإِنْ قَالَ: لاَ أُكَلِّمُهُ الدَّهْرَ قَالَ أَبُو يُوسُفَ: هُوَ عَلَى الأَبَدِ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: سِتَّةُ أَشْهُرٍ. فَإِنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يُكَلِّمَهُ إلَى بَعِيدٍ فَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ شَهْرٍ. قَالَ أَبُو يُوسُفَ شَهْرٌ وَيَوْمٌ: فَإِنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يُكَلِّمَهُ إلَى قَرِيبٍ، فَهُوَ أَقَلُّ مِنْ شَهْرٍ. فَإِنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يُكَلِّمَهُ عُمْرًا فَإِنَّ أَبَا يُوسُفَ قَالَ: سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ وَاحِدٌ إِلاَّ أَنْ يَنْوِيَ مُدَّةً مَا فَلَهُ مَا نَوَى.
1158 - مسألة: فَإِنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يُكَلِّمَهُ طَوِيلاً، فَهُوَ مَا زَادَ عَلَى أَقَلِّ الْمُدَدِ، فَإِنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يُكَلِّمَهُ أَيَّامًا أَوْ جُمَعًا أَوْ شُهُورًا أَوْ سِنِينَ، أَوْ ذَكَرَ كُلَّ ذَلِكَ بِالأَلِفِ وَاللَّامِ فَكُلُّ ذَلِكَ عَلَى ثَلاَثَةٍ، وَلاَ يَحْنَثُ فِيمَا زَادَ، لأََنَّهُ الْجَمْعُ، وَأَقَلُّ الْجَمْعِ ثَلاَثَةٌ، وَهُوَ مَا زَادَ عَلَى التَّثْنِيَةِ. قَالَ تَعَالَى: 1159 - مسألة: وَمَنْ حَلَفَ أَلَّا يُسَاكِنَ مَنْ كَانَ سَاكِنًا مَعَهُ مِنْ امْرَأَتِهِ أَوْ قَرِيبِهِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ فَلْيُفَارِقْ الَّتِي هُوَ فِيهَا إلَى غَيْرِهَا، وَلاَ يَحْنَثُ. فَإِنْ أَقَامَ مُدَّةً يُمْكِنُهُ فِيهَا أَنْ لاَ يُسَاكِنَهُ فَلَمْ يُفَارِقْهُ حَنِثَ فَإِنْ رَحَلَ كَمَا ذَكَرْنَا مُدَّةً قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ ثُمَّ رَجَعَ لَمْ يَحْنَثْ. وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ: إنْ كَانَا فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ أَنْ يَرْحَلَ أَحَدُهُمَا إلَى بَيْتٍ آخَرَ مِنْ تِلْكَ الدَّارِ أَوْ غَيْرِهَا، وَإِنْ كَانَا فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ رَحَلَ أَحَدُهُمَا إلَى أُخْرَى مُتَّصِلَةٍ بِهَا أَوْ مُتَنَابِذَةٍ أَوْ اقْتَسَمَا الدَّارَ وَإِنْ كَانَا فِي مَحَلَّةٍ وَاحِدَةٍ رَحَلَ أَحَدُهُمَا إلَى أُخْرَى وَإِنْ كَانَا فِي مَدِينَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ وَاحِدَةٍ خَرَجَ أَحَدُهُمَا عَنْ دُورِ الْقَرْيَةِ أَوْ دُورِ الْمَدِينَةِ لَمْ يَحْنَثْ، وَإِنْ رَحَلَ أَحَدُهُمَا بِجِسْمِهِ وَتَرَكَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ وَوَلَدَهُ لَمْ يَحْنَثْ ; إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ نِيَّةٌ تُطَابِقُ قَوْلَهُ فَلَهُ مَا نَوَى. وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ. وَكُلُّ مَا ذَكَرْنَا مُسَاكَنَةٌ وَغَيْرُ مُسَاكَنَةٍ، فَإِنْ فَارَقَ تِلْكَ الْحَالَ فَقَدْ فَارَقَ مُسَاكَنَتَهُ وَقَدْ بَرَّ، وَلاَ يَقْدِرُ أَحَدٌ عَلَى أَكْثَرَ، لأََنَّ النَّاسَ مَسَاكِنُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فِي سَاحَةِ الأَرْضِ، وَفِي الْعَالَمِ، قَالَ تَعَالَى: وقال مالك: يَحْنَثُ حَتَّى يَرْحَلَ بِأَكْثَرِ رَحِيلِهِ وَهَذَا خَطَأٌ لِمَا ذَكَرْنَا، وَلأََنَّهُ قَوْلٌ بِلاَ دَلِيلٍ. وَاحْتَجَّ بَعْضُ مُقَلِّدِيهِ بِمَا رَوَى: الْمَرْءُ مَعَ رَحْلِهِ وَهَذَا لاَ يُسْنَدُ ; ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ حُجَّةً عَلَيْهِمْ، لأََنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُرْوَ، أَنَّهُ قَالَ إِلاَّ فِي رَحْلِ نَاقَتِهِ فَقَطْ لاَ فِي رَحِيلِ مَنْزِلِهِ، بَلْ تَرَكَهُ بِمَكَّةَ بِلاَ شَكٍّ، وَلَمْ يَخْرُجْ إِلاَّ بِجِسْمِهِ.
1160 - مسألة: وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ طَعَامًا اشْتَرَاهُ زَيْدٌ فَأَكَلَ طَعَامًا اشْتَرَاهُ زَيْدٌ وَآخَرُ مَعَهُ لَمْ يَحْنَثْ. وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَدْخُلَ دَارَ زَيْدٍ فَدَخَلَ دَارًا يُسْكِنُهَا زَيْدٌ بَكْرًا وَكَذَلِكَ: دَارًا بَيْنَ زَيْدٍ وَغَيْرِهِ لَمْ يَحْنَثْ إِلاَّ أَنْ يَنْوِيَ دَارًا يَسْكُنُهَا زَيْدٌ فَيَحْنَثَ، لأََنَّ الْمَنْظُورَ إلَيْهِ فِي الأَيْمَانِ مَا تَعَارَفَهُ أَهْلُ تِلْكَ اللُّغَةِ فِي كَلاَمِهِمْ الَّذِي بِهِ حَلَفَ، وَعَلَيْهِ حَلَفَ فَقَطْ، وَلاَ يُطْلَقُ عَلَى طَعَامٍ اشْتَرَاهُ زَيْدٌ وَخَالِدٌ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ زَيْدٌ، وَلاَ عَلَى دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ أَنَّهَا لأََحَدِ مَنْ هِيَ لَهُ.
وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَهَبَ لأََحَدٍ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ فَوَهَبَ لَهُ أَكْثَرَ حَنِثَ، إِلاَّ أَنْ يَنْوِيَ الْعَدَدَ الَّذِي سَمَّى فَقَطْ فَلاَ يَحْنَثُ.
1162 - مسألة: وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَجْمَعَهُ مَعَ فُلاَنٍ سَقْفٌ فَدَخَلَ بَيْتًا فَوَجَدَهُ فِيهِ وَلَمْ يَكُنْ عَرَفَ إذْ دَخَلَ أَنَّهُ فِيهِ لَمْ يَحْنَثْ، لَكِنْ لِيَخْرُجْ مِنْ وَقْتِهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَنِثَ لِمَا ذَكَرْنَا قَبْلُ مِنْ أَنَّ الْحِنْثَ لاَ يَلْحَقُ إِلاَّ قَاصِدًا إلَيْهِ، عَالِمًا بِهِ.
1164 - مسألة: وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ شَحْمًا حَنِثَ بِأَكْلِ شَحْمِ الظَّهْرِ وَالْبَطْنِ، وَكُلِّ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ شَحْمٍ، وَلَمْ يَحْنَثْ بِأَكْلِ اللَّحْمِ الْمَحْضِ وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ. وقال أبو حنيفة، وَأَصْحَابُهُ: لاَ يَحْنَثُ إِلاَّ بِشَحْمِ الْبَطْنِ وَحْدَهُ، وَلاَ يَحْنَثُ بِشَحْمِ الظَّهْرِ. وقال مالك: مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ لَحْمًا فَأَكَلَ شَحْمًا حَنِثَ، وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ شَحْمًا فَأَكَلَ لَحْمًا يَحْنَثُ: وَاحْتَجَّ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: قال أبو محمد: وَهَذَا احْتِجَاجٌ مُحَالٌ عَنْ مَوْضِعِهِ، لأََنَّهُ لَمْ يَخُصَّ شَحْمَ الْبَطْنِ بِالتَّحْرِيمِ عَلَيْهِمْ بِنَفْسِ هَذَا اللَّفْظِ لَكِنْ بِمَا بَعْدَهُ مِنْ قوله تعالى: وَاحْتَجَّ الْمَالِكِيُّونَ بِأَنْ قَالُوا: حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى لَحْمَ الْخِنْزِيرِ فَحَرَّمَ شَحْمَهُ، وَحَرَّمَ عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ الشَّحْمَ فَلَمْ يُحَرِّمْ اللَّحْمَ. وَقَالُوا: الشَّحْمُ مُتَوَلِّدٌ مِنْ اللَّحْمِ وَلَيْسَ اللَّحْمُ مُتَوَلِّدًا مِنْ الشَّحْمِ. قال أبو محمد: وَهَذَانِ الأَحْتِجَاجَانِ فِي غَايَةِ التَّمْوِيهِ بِالْبَاطِلِ، لأََنَّ تَحْرِيمَ شَحْمِ الْخِنْزِيرِ لَمْ يُحَرَّمْ مِنْ أَجْلِ تَحْرِيمِ لَحْمِهِ، لَكِنْ بِبُرْهَانٍ آخَرَ قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي " بَابِ مَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَيُحَرَّمُ ". وَلَوْ كَانَ تَحْرِيمُ شَحْمِ الْخِنْزِيرِ مِنْ أَجْلِ تَحْرِيمِ لَحْمِهِ دَلِيلاً عَلَى أَنَّ مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ لَحْمًا فَأَكَلَ شَحْمًا حَنِثَ لَكَانَ تَحْرِيمُ لَبَنِ الْخِنْزِيرَةِ وَعَظْمِهَا عَلَى قَوْلِهِمْ مِنْ أَجْلِ تَحْرِيمِ لَحْمِهَا مُوجِبًا لِلْحِنْثِ عَلَى مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ لَحْمًا فَشَرِبَ لَبَنًا، وَلاَ فَرْقَ، وَهُمْ لاَ يَقُولُونَ هَذَا. وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: إنَّ الشَّحْمَ تَوَلَّدَ مِنْ اللَّحْمِ، فَيُقَالُ لَهُمْ فَكَانَ مَاذَا أَلَيْسَ اللَّحْمُ، وَاللَّبَنُ مُتَوَلِّدَيْنِ مِنْ الدَّمِ، وَالدَّمُ حَرَامٌ، وَهُمَا حَلاَلاَنِ أَوَلَيْسَ الْخَمْرُ مُتَوَلِّدَةً مِنْ الْعَصِيرِ وَالْخَلُّ مُتَوَلِّدَةً مِنْ الْخَمْرِ وَهِيَ حَرَامٌ، وَمَا تَوَلَّدَتْ مِنْهُ حَلاَلٌ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهَا حَلاَلٌ، فَبَطَلَ قَوْلُهُمْ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.
1165 - مسألة: وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ رَأْسًا لَمْ يَحْنَثْ بِأَكْلِ رُءُوسِ الطَّيْرِ، وَلاَ رُءُوسِ السَّمَكِ، وَلاَ يَحْنَثُ إِلاَّ بِأَكْلِ رُءُوسِ الْغَنَمِ، وَالْمَاعِزِ، فَإِنْ كَانَ أَهْلُ مَوْضِعِهِ لاَ يُطْلِقُونَ اسْمَ الرُّءُوس فِي الْبَيْعِ وَالأَكْلِ عَلَى رُءُوسِ الْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ لَمْ يَحْنَثْ بِأَكْلِهَا وَإِنْ كَانُوا يُطْلِقُونَ عَلَيْهَا فِي الْبَيْعِ وَالأَكْلِ اسْمَ الرُّءُوس حَنِثَ بِهَا، لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ الأَيْمَانَ إنَّمَا هِيَ عَلَى لُغَةِ الْحَالِفِ، وَمَعْهُودِ اسْتِعْمَالِهِ فِي كَلاَمِهِ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ. أَلاَ تَرَى: أَنَّ الْمِسْكَ دَمٌ جَامِدٌ، وَلَكِنْ لَمَّا لَمْ يُطْلَقْ عَلَيْهِ اسْمُ دَمٍ حَلَّ وَلَمْ يَحْرُمْ.
1166 - مسألة: وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ بِيضًا لَمْ يَحْنَثْ إِلاَّ بِأَكْلِ بَيْضِ الدَّجَاجِ خَاصَّةً وَلَمْ يَحْنَثْ بِأَكْلِ بَيْضِ النَّعَامِ وَسَائِرِ الطَّيْرِ، وَلاَ بِيضِ السَّمَكِ لِمَا ذَكَرْنَا; وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ.
1167 - مسألة: وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ عِنَبًا فَأَكَلَ زَبِيبًا أَوْ شَرِبَ عَصِيرًا، أَوْ أَكَلَ رُبًّا أَوْ خَلًّا لَمْ يَحْنَثْ. وَكَذَلِكَ مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ زَبِيبًا لَمْ يَحْنَثْ بِأَكْلِ الْعِنَبِ، وَلاَ بِشُرْبِ نَبِيذِ الزَّبِيبِ وَأَكْلِ خَلِّهِ. وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي التَّمْرِ، وَالرُّطَبِ، وَالزَّهْوِ، وَالْبَسْرِ، وَالْبَلَحِ، وَالطَّلْعِ وَالْمُنَكِّتِ، وَنَبِيذِ كُلِّ ذَلِكَ وَخَلِّهِ، وَذُو شَائِبَةٍ، وَنَاطِفَةٍ: لاَ يَحْنَثُ. وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْهَا حَنِثَ بِأَكْلِ سَائِرِهَا، وَلاَ يَحْنَثُ بِشُرْبِ مَا يَشْرَبُ مِنْهَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، لأََنَّ اسْمَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا لاَ يُطْلَقُ عَلَى الآخَرِ، وَالْعَالَمُ كُلُّهُ بَعْضُهُ مُتَوَلِّدٌ مِنْ بَعْضٍ وَنَحْنُ مَخْلُوقُونَ مِنْ تُرَابٍ وَمَاءٍ. فَلَوْ أَنَّ امْرَأً حَلَفَ أَنْ لاَ يُدْخِلَ فِي دَارِهِ حَيَوَانًا فَأَدْخَلَ التُّرَابَ وَالْمَاءَ لَمْ يَحْنَثْ بِلاَ خِلاَفٍ مِنَّا وَمِنْ غَيْرِنَا. وقال مالك: مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ عِنَبًا فَأَكَلَ زَبِيبًا أَوْ شَرِبَ عَصِيرًا حَنِثَ، وَلاَ يَحْنَثُ بِأَكْلِ الْخَلِّ فَكَانَ هَذَا عَجَبًا جِدًّا، وَكَانَ احْتِجَاجُهُمْ لِهَذِهِ الْقَوْلَةِ أَعْجَبَ مِنْهَا، لأََنَّهُمْ قَالُوا: أَمْرُ الْخَلِّ بَعِيدٌ، وَلَيْتَ شِعْرِي مَا مَعْنَى " بَعِيدٍ " فَإِنْ قَالُوا: إنَّ بَيْنَ الْعِنَبِ وَبَيْنَ الْخَلِّ دَرَجَتَيْنِ: الْعَصِيرَ، وَالْخَمْرَ قلنا: فَكَانَ مَاذَا وَمَنْ الَّذِي جَعَلَ كَوْنَ دَرَجَتَيْنِ بَيْنَ الْخَلِّ وَالْعِنَبِ عِلَّةً فِي التَّحْلِيلِ وَحَاشَا لِلَّهِ مِنْ هَذَا الْحُكْمِ الْفَاسِدِ فَمَا زَادُونَا عَلَى أَنْ جَعَلُوا دَعْوَاهُمْ حُجَّةً لِدَعْوَاهُمْ وَقَدْ تَنَاقَضُوا مِنْ قُرْبٍ، فَحَنِثُوا مَنْ أَكَل جُبْنًا يَابِسًا وَقَدْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ لَبَنًا وَبَيْنَ الْجُبْنِ الْيَابِسِ وَاللَّبَنِ دَرَجَتَانِ، وَهُمَا الْعَقِيدُ، وَالْجُبْنُ الرَّطْبُ. فَإِنْ قَالُوا: كُلُّ ذَلِكَ عَيْنٌ وَاحِدَةٌ. قلنا: وَالْخَلُّ، وَالْعَصِيرُ، وَالْخَمْرُ: عَيْنٌ وَاحِدَةٌ، إِلاَّ أَنَّ أَحْكَامَهَا اخْتَلَفَتْ بِاخْتِلاَفِ صِفَاتِهَا، وَلاَ مَزِيدَ. وَكَذَلِكَ السَّمْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّبَنِ دَرَجَتَانِ: الرَّائِبُ ثُمَّ الزُّبْدَةُ، وَقَدْ يُتْرَكُ الْعِنَبُ فِي الظُّرُوفِ مِنْ أَيَّامِهِ إلَى أَيَّامِ الرَّبِيعِ ثُمَّ يُعْصَرُ خَلًّا مَحْضًا.
1168 - مسألة: وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ لَبَنًا لَمْ يَحْنَثْ بِأَكْلِ اللِّبَإِ، وَلاَ بِأَكْلِ الْعَقِيدِ، لاَ الرَّائِبِ، وَلاَ الزُّبْدِ، وَلاَ السَّمْنِ، وَلاَ الْمَخِيضِ، وَلاَ الْمَيْسِ، وَلاَ الْجُبْنِ وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي الزُّبْدِ، وَالسَّمْنِ، وَسَائِرِ مَا ذَكَرْنَا لأَخْتِلاَفِ أَسْمَاءِ كُلِّ ذَلِكَ.
1169 - مسألة: وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ خُبْزًا فَأَكَلَ كَعْكًا أَوْ بشماطا أَوْ حَرِيرَةً، أَوْ عَصِيدَةً، أَوْ حَسْوَ فَتَاةٍ، أَوْ فَتِيتًا لَمْ يَحْنَثْ. وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ قَمْحًا فَإِنْ كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ فِي خُبْزِهِ حَنِثَ وَإِلَّا لَمْ يَحْنَثْ إِلاَّ بِأَكْلِهِ صِرْفًا، وَلاَ يَحْنَثُ بِأَكْلِ هَرِيسَةٍ، وَلاَ أَكْلِ حَشِيشٍ، وَلاَ سَوِيقٍ، وَلاَ أَكْلِ فَرِيكٍ، لأََنَّهُ لاَ يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ ذَلِكَ اسْمُ قَمْحٍ وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ تِينًا حَنِثَ بِالأَخْضَرِ وَالْيَابِسِ، لأََنَّ اسْمَ التِّينِ يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ ذَلِكَ.
وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَشْرَبَ شَرَابًا فَإِنْ كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ حَمَلَ عَلَيْهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ حَنِثَ بِالْخَمْرِ، وَبِجَمِيعِ الأَنْبِذَةِ، وَبِالْجَلَّابِ، وَالسَّكَنْجِينِ، وَسَائِرِ الأَشْرِبَةِ ; لأََنَّ اسْمَ شَرَابٍ يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ ذَلِكَ. وَلاَ يَحْنَثُ بِشُرْبِ اللَّبَنِ، وَلاَ بِشُرْبِ الْمَاءِ، لأََنَّهُ لاَ يُطْلَقُ عَلَيْهَا اسْمُ شَرَابٍ وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ لَبَنًا فَشَرِبَهُ لَمْ يَحْنَثْ، لأََنَّهُ لَمْ يَأْكُلْهُ وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَشْرَبَهُ فَأَكَلَهُ بِالْخُبْزِ لَمْ يَحْنَثْ، لأََنَّهُ لَمْ يَشْرَبْهُ. وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَشْرَبَ الْمَاءَ يَوْمَهُ هَذَا فَأَكَلَ خُبْزًا مَبْلُولاً بِالْمَاءِ لَمْ يَحْنَثْ وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ سَمْنًا، وَلاَ زَيْتًا فَأَكَلَ خُبْزًا مَعْجُونًا بِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا لَمْ يَحْنَثْ، لأََنَّهُ لَمْ يَأْكُلْ زَيْتًا، وَلاَ سَمْنًا. وَلَوْ حَنِثَ فِي هَذَا لَحَنِثَ مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَشْرَبَ يَوْمَهُ هَذَا مَاءً فَأَكَلَ خُبْزًا، لأََنَّهُ بِالْمَاءِ عُجِنَ، وَلاَ يَحْنَثُ بِأَكْلِ طَعَامٍ طُبِخَ بِهِمَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَا ظَاهِرَيْنِ فِيهِ لَمْ يَزُلْ الأَسْمُ عَنْهُمَا فَيَحْنَثُ حِينَئِذٍ. وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ مِلْحًا فَأَكَلَ طَعَامًا مَعْمُولاً بِالْمِلْحِ، وَخُبْزًا مَعْجُونًا بِهِ لَمْ يَحْنَثْ، لأََنَّهُ لَمْ يَأْكُلْ مِلْحًا ; فَإِنْ كَانَ قَدْ ذَرَّ عَلَيْهِ الْمِلْحَ حَنِثَ، لأََنَّهُ ظَاهِرٌ فِيهِ. وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ خَلًّا فَأَكَلَ طَعَامًا يَظْهَرُ فِيهِ طَعْمُ الْخَلِّ مُتَمَيِّزًا حَنِثَ، لأََنَّهُ هَكَذَا يُؤْكَلُ الْخَلُّ.
1171 - مسألة: وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَبِيعَ هَذَا الشَّيْءَ بِدِينَارٍ فَبَاعَهُ بِدِينَارٍ غَيْرَ فَلْسٍ فَأَكْثَرَ، أَوْ بِدِينَارٍ وَفَلْسٍ فَصَاعِدًا لَمْ يَحْنَثْ، لأََنَّهُ لاَ يُسَمَّى فِي ذَلِكَ كُلِّهِ بَائِعًا لَهُ بِدِينَارٍ.
1172 - مسألة: وَمَنْ حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّ غَرِيمَهُ حَقَّهُ رَأْسَ الْهِلاَلِ فَإِنَّهُ إنْ قَضَاهُ حَقَّهُ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ الشَّهْرِ، أَوْ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْهُ مَا لَمْ تَغْرُبْ الشَّمْسُ لَمْ يَحْنَثْ، لأََنَّ هَذَا هُوَ رَأْسُ الْهِلاَلِ فِي اللُّغَةِ، فَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ فِي اللَّيْلَةِ أَوْ الْيَوْمِ الْمَذْكُورَيْنِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى قَضَائِهِ ذَاكِرًا حَنِثَ.
1173 - مسألة: وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَشْتَرِيَ أَمْرَ كَذَا، أَوْ لاَ يُزَوِّجَ وَلِيَّتَهُ، أَوْ أَنْ لاَ يَضْرِبَ عَبْدَهُ، أَوْ أَنْ لاَ يَبْنِيَ دَارِهِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، فَأَمَرَ مَنْ فَعَلَ لَهُ ذَلِكَ كُلَّهُ فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَتَوَلَّى الشِّرَاءَ بِنَفْسِهِ، وَالْبِنَاءَ، وَالضَّرْبَ، أَوْ فِعْلَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ لَمْ يَحْنَثْ، لأََنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لاَ يُبَاشِرُ بِنَفْسِهِ ذَلِكَ حَنِثَ بِأَمْرِهِ مَنْ يَفْعَلُهُ، لأََنَّهُ هَكَذَا يُطْلَقُ فِي اللُّغَةِ الْخَبَرُ عَنْ كُلِّ مَنْ ذَكَرْنَا، وَلاَ يَحْنَثُ فِي أَمْرِ غَيْرِهِ بِالزَّوَاجِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، لأََنَّ كُلَّ أَحَدٍ يُزَوِّجُ وَلِيَّتَهُ فَإِذَا لَمْ يُزَوِّجْهَا وَأَمَرَ غَيْرَهُ فَلَمْ يُزَوِّجْهَا هُوَ.
1174 - مسألة: وَمَنْ حَلَفَ أَلَّا يَبِيعَ عَبْدَهُ فَبَاعَهُ بَيْعًا فَاسِدًا، أَوْ أَصْدَقَهُ، أَوْ أَجَرَهُ، أَوْ بِيعَ عَلَيْهِ فِي حَقٍّ لَمْ يَحْنَثْ، لأََنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا ذَكَرْنَا بَيْعًا. وَالْبَيْعُ الْفَاسِدُ حَرَامٌ وَاَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: 1175 - مسألة: وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَتَكَلَّمَ الْيَوْمَ فَقَرَأَ الْقُرْآنَ فِي صَلاَةٍ، أَوْ غَيْرِ صَلاَةٍ، أَوْ ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَحْنَثْ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ، إنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ، وَالتَّكْبِيرُ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ وَلِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: فَصَحَّ أَنَّ الْقُرْآنَ لَيْسَ قَوْلَ الْبَشَرِ، وَأَنَّ مَنْ أَطْلَقَ ذَلِكَ عَلَيْهِ سَيَصْلَى سَقَرَ فَصَحَّ أَنَّهُ لاَ يُطْلَقُ فِي اللُّغَةِ، وَلاَ فِي الشَّرِيعَةِ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا اسْمُ كَلاَمٍ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.
|